ضمانات التحقيق الاداري في القانون الليبي
الملخص
ينصب هذا البحث على الضمانات التأديبية المقررة للموظف العام المحال إلى التحقيق الإداري، وما إذا كانت تلك الضمانات مكفولة بالقوانين، والتشريعات، ومضمونة بالنظم، والقرارات؟ اذ تتمحور مشكلة البحث حول مدى التزام الإدارة بتلكم الضمانات من ناحية، واستشعار الموظف المحال إلى التحقيق بأهمية وجودها لعدالة المحاكمة التأديبية من ناحية أخرى. كما يهدف البحث إلى إبراز أهم الضمانات التأديبية المقررة في النظام التأديبي وكيفية تفعيلها لصالح الموظف.
وكان القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل الليبي المحور الأساس لبحث النصوص التشريعية المنظمة للضمانات التحقيقية التي يخضع لها الموظف العام.
فجاءت بُنْيَة البحث مكونة من مبحثين أساسيين: الأول منهما تناول الضمانات الشكلية في مطلبين حيث خصص أولهما للشروط الأساسية لمباشرة التحقيق الإداري، وثانيهما للتدوين وتسبيب قرار التأديب. أما المبحث الثاني فتناول الضمانات الموضوعية في مطلبين خصص أولهما لتناول حياد المحقق، وتناول ثانيهما حق الدفاع كوسيلة لرد التهم عن الموظف.
وخلص البحث إلى عدة نتائج أهمها أنّ القرار الجزائي يشوبه عيب السبب المبطل ما لم يستند على تحقيق اداري مستوف كافة شروط التحقيق السليم، وهو ما قرره المشرع الليبي ضمناً حينما منح الجهة الرئاسية للموظف سلطة وكذا الجهات الرقابية سلطة إحالة الموظف الى التحقيق، وفي ذلك مماهاة للتشريعات المقارنة منها الفرنسية والمصرية. غير أنّ تلك الاختصاصات ليست مطلقة في كل الحالات ولا تعد ميزة يتعلّل بها الموظف أو يرجئها، كما توصل البحت إلى أنّ الكتابة والتوثيق في التحقيق الإداري أصل عام يتطلب مراعاته وعدم الخروج عنه الا بإجازة صريحة مثلما حال التحقيق الشفوي في حالة العقوبة البسيطة كالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة ثلاثة أيام، الذي تطلب لمشروعيته أنّ يكون مسبباً في قرار الجزاء مع توافر الحياد الموضوعي في شخص المحقق وإتاحة مكنة الدفاع للموظف. وأخيراً خلص البحث الى توصية عامة مفادها النص صراحةً بتحديد الجهة المختصة بإصدار قرار الإحالة إلى التحقيق لضمان عدم التعسف في استخدامها، وتبني النظام القضائي في المحاكمة التأديبية.